مدرسة فاطمة الزهراء للتربية الفكرية
مرحبا بك زائرنا الكريم فى منبر المعرفة
يسعدنا انضمامك لمنتدانا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة فاطمة الزهراء للتربية الفكرية
مرحبا بك زائرنا الكريم فى منبر المعرفة
يسعدنا انضمامك لمنتدانا
مدرسة فاطمة الزهراء للتربية الفكرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قواعد النقل بين المحافظات

اذهب الى الأسفل

قواعد النقل بين المحافظات Empty قواعد النقل بين المحافظات

مُساهمة من طرف Admin الأحد 26 أغسطس 2012 - 1:39

مقترحات النقل
ـــــــــــــــــــــــ
أولا:
بالنسبة لملتمسات النقل أو الندب التي أخذت موافقة صريحة غير مشروطة من معالي السيد الأستاذ الدكتور الوزير أو السيد الأستاذ الدكتور وكيـــل أول الوزارة –رئيس قطاع التعليم العام ، لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفـــــق القواعد المنظمة للعمل واستيفاء المستندات المطلوبة لجميع العاملـــــــــــــين للتدريس عدا المعينين عام 2004
ثانيا
:بالنسبة للمعينين عام 2004 عن طريق وزارة التنمية الإدارية لا يتم نقلهم أو ندبهم إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ استلامهم العمل وهى المدة المنصوص عليها في قرار تعيينهم حيث إن تقدمهم بطلبات لنقلهم إلــــــــــى محافظة أخرى يعد بمثابة استقالة وذلك بناء على الإقرار الموقع عليه من الذين تم تعيينهم ويجوز نقلهم أو ندبهم بعد الحصول على موافقة صريحــــة من السيد مدير المديرية التابع لها مقدم الطلب00 ولا يجوز نقل المعينيـــن لعام 2004 بالبدل المتكافئ
ثالثا:
المعينون لعام 2003 من قبل وزارة التنمية الإدارية سيتم نقلهم هذا العــــام لمن امضي فترة خمس سنوات من تاريخ استلامه العمل بالمديرية
رابعا:
بالنسبة لطلبات النقل (استمارة 2 تنسيق) الواردة للإدارة عن طريـــــــــــق المديريات التعليمية التابع لها مقدمو الطلبات يتم دراستها وتطبق عليهـــــم قواعد النقل العامة في إطار الحركة العامة للنقل لهذا العام ولن يلتفت إلى اى اشتراطات للنقل على درجة مالية خالية لان تنفيذ أمر النقل مــــــــــــــن اختصاص المديريات التعليمية
خامسا:
إذا كانت بيانات طالبي النقل الواردة للإدارة من المديريات التعليمية أو المؤشر عليها من السادة السابق ذكرهم غير مستوفاة من حيث :

1- المسمى الوظيفــــــــــــــــــــــــــــي
2- المرحلة المقيد عليها بصفه أصلية
3- الدرجة المالية وتاريخهــــــــــــــــــا
4- المؤهل الدراسي وتخصصـــــــــــــــــــــــه 05- تاريخ استلام العمل بالمديرية التعليميـــــة
6- رقم وتاريخ الأمر التنفيذي للترقية الحالية
7- قرار التثبيت على المادة لغير المتخصصين
تقوم الإدارة باستيفاء البيانات عن طريق المديرية التعليمية التابع لها طالب النقل للنظر في نقلهم

سادسا:
يتم تلبية رغبات طالبي النقل لغير المعينين لعام 2004 على الأســــس التالية:
1- في حالة النقل من مديرية تعليمية بها زيادة في هيئات التدريس إلى مديرية تعليمية بها عجز في هيئات التدريس لكل مادة على حده يتم النقل دون النظر إلى تاريخ استلام العمل بالمديرية

2- في حالة النقل من مديرية تعليمية تعانى عجزا إلى مديرية تعليمية أخرى بها زيادة في هيئات التدريس لكل مادة على حده يتم النقــــل بعد مرور سنتين من تاريخ استلام طالب النقل للعمل بالمديرية التابع لها

3- في حالة النقل من مديرية تعليمية تعانى عجزا في هيئات التدريس لكل مادة على حده إلى مديرية تعليمية أخرى بها عجز يتم النقـــــــــــــل بعد مرور سنه واحده من استلام طالب النقل العمل في المديرية التابع لها

4- في حالة النقل من مديرية تعليمية بها زيادة إلى مديرية تعليمية أخرى بها زيادة في هيئات التدريس يتم النقل بعد مرور عام من تاريخ استلام العمل بالمديرية

5-لا يتم نقل المرقى إلا بعد قضاء سنه بمديريته من تاريخ الأمر التنفيذي بالترقية

6- يتم نقل الإناث بعد مرور عام من تاريخ استلام العمل بالمديرية التابع لها طالب النقل وذلك في حالة وجود عجز

7- إن يكون طالب النقل أو الندب قائما بالعمل

سابعا:
صرف النظر00 يتم صرف النظر عن النقل لمن لم تمكنه ظروفه مــــــن إتمام النقل وذلك بعد التقدم بطلب لصرف النظر وبعد موافقة المديريــــة التعليمية التابع لها على إلغاء الأمر التنفيذي للنقل ويكون الطلب معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية ويفيد انه لم يخلى طرفه ولم يتم نقــــل درجته المالية

ثامنا:
في جميع الأحوال لا يتم النقل إلا مرة واحدة خلال العام الدراســـــــــــي الواحد

تاسعا:
بالنسبة لمحافظة مطروح لا يجوز النقل منها إلا بعد موافقة السيد مدير المديرية التعليمية

عاشرا:
بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء لا يتم النقل منها أو إليها إلا بعد موافقة السيد محافظ جنوب سيناء وكذلك إلغاء النقل

أحدى عشر:
لا يجوز تصويب المسمى الوظيفي أو الدرجة المالية إلا بعد تقديم ما يثبت ذلك من المستندات المعتمدة من المديرية التعليمية التابع لها طالب التصويب0في حالة الترقية يقدم صورة معتمدة من إقرار قيامه بالعمل بالوظيفة المرقى إليها تفيد ترقيته قبل صدور الأمر التنفيذي للنقل بشرط عدم نقل الدرجة المالية إلى الجهة المنقول اليها

اثنا عشر:
النقل بالبدل المتكافئ نظرا لعدم موافقة بعض المحافظات علـــــــى تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة بنقل هيئات التدريس إلا بعد توفيــــــر درجة مالية في محافظة منقول إليها ولصعوبة ذلك ترى الإدارة انــــه يمكن أجراء حركات النقل بالبدل المتكافئ بين المحافظات في جميــــع التخصصات بالشروط الآتية:

- أن يكون الملتمسان متماثلين في الدرجة المالية- المسمى الوظيفي- التخصص- المرحلة المقيد عليها كلا منهما

- إن يكون عقد البدل معتمدا من المدرسة والإدارة والمديرية التعليمية التابع لها كل واحد منهما
- إن يوقع كل واحد منهما على إقرار بعدم التراجع عن النقل بالبدل متى صدر لهما الأمر التنفيذي بالنقل
- إلا يتم صرف النظر عن الأمر التنفيذي بالنقل إلا بموافقة الطرفين وعلى إلا يكون قد تم إخلاء طرف احدهما وبعد موافقة المديريتين على ذلك
- إن يتم إرسال طلبات النقل بالبدل عن طريق أحدى المديريتين التعليميتين التابع لهما احد طالبي النقل بالبدل

منقول......................... المصدر

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Departments/cabe/services/Transfer/Pages/Transferi.aspx

Admin
Admin

عدد المساهمات : 60
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 19/11/2011

https://fatmaalzhraa.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى